red shard
رقم العضويه : 1 الدوله :
برج :
المشاركات : 9017
العمر : 35
الدوله : www.facebook.com/Shakespear.love
بتحب ايه : www.facebook.com/Shakespear.love نقاط : 110028033 تاريخ التسجيل : 08/12/2008
| موضوع: آداب تلاوة القرآن الكريم 2009-01-07, 1:24 am | |
| آداب تلاوة القرآن الكريم
۩ يجب على القارئ الإخلاص و مراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر نفسه أنه يناجي الله تعالى و يقرأ على حال من يرى الله تعالى فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه . ۩ ينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك و غيره و الاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك و يجوز بسائر العيدان و بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة و الأسنان و غير ذلك ، و يستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه و ينوي به الإتيان بالسنة قال بعض العلماء يقول عند الإستياك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين ، قال الماوردي من أصحاب الشافعي و يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان و باطنها و يمر السواك على أطراف أسنانه و كراسي أضراسه و سقف حلقه إمراراً رفيقاً ، قالوا و ينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة و لا شديد الرطوبة قال يبسه لينه بالماء و لا بأس باستعمال سواك . ۩ أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن ، و يستحب أن يقرأ القرآن و هو على طهارة فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين و الأحاديث فيه كثيرة معروفة ، قال إمام الحرمين و لا يقال ارتكب مكروهاً بل هو تارك للأفضل ، فإن لم يجد الماء تيمم و المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه وافق حكمها حكم المحدث و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها و يجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به و يجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب ، و أجمع المسلمون على جواز التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و غير ذلك من الأذكار للجنب و الحائض قال أصحابنا و كذا إن قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة و قصدا به غير القرآن فهو جائز و كذا ما أشبهه و يجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن قال أصحابنا الخراسانيون و يجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و عند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن قال إمام الحرمين فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى و إن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم و يجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . ۩ إذا لم يجد الجنب ماء تيمم و يباح له القراءة و الصلاة و غيرهما فإن أحدث حرمت عليه الصلاة و لم تحرم القراءة و الجلوس في المسجد و غيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث و هذا مما يسأل عنه و يستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن و الجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذا صورته ثم الأقرب لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر و السفر و ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها و لا يجلس في المسجد و الصحيح جواز ذلك كما قدمناه و لو تيمم ثم صلى و قرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة و جميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل ، و لو تيمم و صلى و قرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار و فيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز و المعروف الأول أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا تراباً فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله و يحرم عليه القراءة خارج الصلاة و يحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب و هل يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها و كلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة و الثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئاً من القرآن لأن هذا عاجز شرعاً فصار كالعاجز حساً ، و الصواب الأول . ۩ يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار و لهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة و شرف البقعة و محصلاً لفضيلة أخرى و هي الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الإعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به و يشاع ذكره و يعرفه الصغار و العوام فإنه مما يغفل عنه و أما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها فقال أصحابنا لا يكره و نقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الأشراف عن إبراهيم النخعي و مالك و هو قول عطاء و ذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي داود وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع في الحمامات و الحشوش و بيوت الرحى و هي تدور ، و عن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب ، و أما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها فإن التهى عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الخلط . ۩ يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة و يجلس متخشعاً بسكينة و وقار مطرقاً رأسه و يكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز و له أجر ولكن دون الأول ، قال الله عز وجل ( إن في خلق السماوات و الأرض واختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والأرض ) و ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري و أنا حائض و يقرأ القرآن رواه البخاري و مسلم ، و في رواية يقرأ القرآن و رأسه في حجري . ۩ إن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء و قال بعض العلماء يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) و تقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ ثم يراد التعوذ كما ذكرناه و كان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و لا بأس بهذا و لكن الإختيار هو الأول ثم إن التعوذ مستحب و ليس بواجب و هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، و ينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف و قد كتبت في أوائل السور سوى براءة فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة فإذا أخل بالبسملة كان تاركاً لبعض القرآن عند الأكثرين فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع و الأجراء التي عليها أوقاف و أرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة فإنه إذا تركها لم يستحق شيئاً من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة و هذه دقيقة نفيسة يتأكد الإعتناء بها و إشاعتها .
| |
|